مركز شباب بولاق
مرحبا بك في موقع مركز شباب بولاق
نرجوا التفاعل معنا والمساهمه بمواضيعك
سجل وبعد التسجيل فعل حسابك بنفسك في اميلك الشخصي
مع تحيات اداره الموقع احمد سعودي
مركز شباب بولاق
مرحبا بك في موقع مركز شباب بولاق
نرجوا التفاعل معنا والمساهمه بمواضيعك
سجل وبعد التسجيل فعل حسابك بنفسك في اميلك الشخصي
مع تحيات اداره الموقع احمد سعودي
مركز شباب بولاق
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مركز شباب بولاق

بولاق ابو العلا رمز الحضاره
 
البوابةالرئيسيةالمنشوراتأحدث الصورقران كريمالتسجيلدخولالعاب اون لاينالعابشات ودرشه
اهلا بكم في موقع مركز شباب بولاق - ونرجوا ان تستمتعوا معنا- مدير الموقع / احمد سعودي مشرف الحاسب الالي بالمركز -ت 01223834149
https://i.servimg.com/u/f46/15/36/59/23/re-exp15.jpg


https://i.servimg.com/u/f46/15/36/59/23/re-exp15.jpg

 

 حكم أخذ العامل حقه المسلوب منه بالحيلة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
hanyogo
نائب المدير
نائب المدير
hanyogo


انا من بلده : مصر
ذكر الاسد الثور
عدد المساهمات : 1124
نقاط : 30124
السٌّمعَة : 64
تاريخ التسجيل : 13/08/2010
العمر : 50

حكم أخذ العامل حقه المسلوب منه بالحيلة Empty
مُساهمةموضوع: حكم أخذ العامل حقه المسلوب منه بالحيلة   حكم أخذ العامل حقه المسلوب منه بالحيلة Icon_minitime1السبت نوفمبر 27, 2010 1:57 pm

أنا شاب من بلد عربي وأعمل في بلد عربي آخر وأعمل في مكتبة وأجري في هذه المكتبة إذا اشتغلت 100ريال آخذ 50 وصاحب المكتبة يأخذ 50 وهذا اتفاق بيني وبين صاحب المكتبة، ولكن في بعض الأحيان صاحب المكتبة يأخذ حقي، فهل يحق لي أن آخذ حقي بدون علمه؟ وهذا متاح لي، وإن فعلت ذلك فماذا أفعل في استرداد ذلك المبلغ؟

مركز الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .

بداية ننبه السائل على أن أهل العلم قد اختلفوا في حكم كون الأجرة نسبة من الأرباح، والراجح جواز ذلك، كما هو مذهب الحنابلة، قال ابن قدامة في المغني: وإن دفع ثوبه إلى خياط ليفصله قمصانا ليبيعها وله نصف ربحها بحق عمله جاز، نص عليه في رواية حرب، وإن دفع غزلا إلى رجل ينسجه ثوبا بثلث ثمنه، أو ربعه جاز نص عليه، أو دفع ثوبا إلى من يخيطه، أو غزلا إلى من ينسجه بجزء منه مشاع معلوم جاز. اهـ.

وعلى ذلك، فلابد من التزام السائل وصاحب المكتبة بما اتفقا عليه من نسبة توزيع الأرباح، فإن أخذ أحدهما فوق ذلك فقد أساء وتعدى وظلم، فإن لم يجد الطرف الآخر وسيلة لتحصيل حقه المتيقن إلا بالحيلة، فله أن يستوفيه بأية طريقة متاحة إذا لم يتضمن ذلك ظلماً ولا تعدياً، وهو ما يعرف عند الفقهاء بمسألة الظفر.

والله تعالى أعلى وأعلم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم أخذ العامل حقه المسلوب منه بالحيلة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مركز شباب بولاق :: القسم العام :: مواضيع عامه-
انتقل الى: