أنا شاب من بلد عربي وأعمل في بلد عربي آخر وأعمل في مكتبة وأجري في هذه المكتبة إذا اشتغلت 100ريال آخذ 50 وصاحب المكتبة يأخذ 50 وهذا اتفاق بيني وبين صاحب المكتبة، ولكن في بعض الأحيان صاحب المكتبة يأخذ حقي، فهل يحق لي أن آخذ حقي بدون علمه؟ وهذا متاح لي، وإن فعلت ذلك فماذا أفعل في استرداد ذلك المبلغ؟
مركز الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .
بداية ننبه السائل على أن أهل العلم قد اختلفوا في حكم كون الأجرة نسبة من الأرباح، والراجح جواز ذلك، كما هو مذهب الحنابلة، قال ابن قدامة في المغني: وإن دفع ثوبه إلى خياط ليفصله قمصانا ليبيعها وله نصف ربحها بحق عمله جاز، نص عليه في رواية حرب، وإن دفع غزلا إلى رجل ينسجه ثوبا بثلث ثمنه، أو ربعه جاز نص عليه، أو دفع ثوبا إلى من يخيطه، أو غزلا إلى من ينسجه بجزء منه مشاع معلوم جاز. اهـ.
وعلى ذلك، فلابد من التزام السائل وصاحب المكتبة بما اتفقا عليه من نسبة توزيع الأرباح، فإن أخذ أحدهما فوق ذلك فقد أساء وتعدى وظلم، فإن لم يجد الطرف الآخر وسيلة لتحصيل حقه المتيقن إلا بالحيلة، فله أن يستوفيه بأية طريقة متاحة إذا لم يتضمن ذلك ظلماً ولا تعدياً، وهو ما يعرف عند الفقهاء بمسألة الظفر.
والله تعالى أعلى وأعلم.