مركز شباب بولاق
مرحبا بك في موقع مركز شباب بولاق
نرجوا التفاعل معنا والمساهمه بمواضيعك
سجل وبعد التسجيل فعل حسابك بنفسك في اميلك الشخصي
مع تحيات اداره الموقع احمد سعودي
مركز شباب بولاق
مرحبا بك في موقع مركز شباب بولاق
نرجوا التفاعل معنا والمساهمه بمواضيعك
سجل وبعد التسجيل فعل حسابك بنفسك في اميلك الشخصي
مع تحيات اداره الموقع احمد سعودي
مركز شباب بولاق
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مركز شباب بولاق

بولاق ابو العلا رمز الحضاره
 
البوابةالرئيسيةالمنشوراتأحدث الصورقران كريمالتسجيلدخولالعاب اون لاينالعابشات ودرشه
اهلا بكم في موقع مركز شباب بولاق - ونرجوا ان تستمتعوا معنا- مدير الموقع / احمد سعودي مشرف الحاسب الالي بالمركز -ت 01223834149
https://i.servimg.com/u/f46/15/36/59/23/re-exp15.jpg


https://i.servimg.com/u/f46/15/36/59/23/re-exp15.jpg

 

 التطبيق العملي لأصابات العمل (قانون العمل )

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
amaaamy
المدير العام
المدير العام
amaaamy


انا من بلده : مصر
ذكر القوس الثور
عدد المساهمات : 3326
نقاط : 39004
السٌّمعَة : 895
تاريخ التسجيل : 17/05/2010
العمر : 50

التطبيق العملي لأصابات العمل (قانون العمل ) Empty
مُساهمةموضوع: التطبيق العملي لأصابات العمل (قانون العمل )   التطبيق العملي لأصابات العمل (قانون العمل ) Icon_minitime1الثلاثاء ديسمبر 21, 2010 8:56 pm

التطبيق العملي لإصابات العمل

التطبيق العملي لأصابات العمل (قانون العمل ) 800194
إجراءات الإبلاغ عن إصابات العمل " قرار وزاري رقم 310 لسنه 1976 "

1- علي صاحب العمل أو المشرف علي العمل بالقطاع الخاص أخطار الهيئة
المختصة علي النموذج المعد لذلك عن كل أصابه عمل تقع بين عماله فور وقوعها
( النموذج المعد لذلك متوفر لدي مكاتب الهيئة القومية للتأمينات
الاجتماعية بجميع المحافظات وهو من اصل وثلاث صور ) ويحرر أخطار وقوع
الآصابه من اصل وثلاث صور كاللاتي.

أ- الأصل يرسل ألي مكتب التأمينات بالنسبة للمصابين من القطاع الخاص مرفق
به اصل التقرير الطبي الأولي وجميع بطاقات التردد من مركز الإصابات
بالتامين الصحي وكذلك أخطار انتهاء العلاج الأصل وكذلك جميع أصول
استكمالات العلاج ومرفق معهم صوره معتمده من محضر الشرطة وكذلك صوره من
دفتر الحضور والانصراف من الشركة خاص بالعامل ومختوم بخاتم الشركة خلال
فترة الاصابه من التامين الاجتماعي بواقع 100 % من الأيام المصابة وذلك من
إجمالي الأجر المؤمن عليه وكذلك يصرف من الهيئة مصاريف الانتقال.أما
بالنسبة للعاملين بالقطاعين الحكومي والعام والعام الأعمال فيودع الأصل
بملف التامين الاجتماعي الخاص بالمصاب بالوحدة حيث أن القطاع الحكومي
والعام والعام الأعمال يلتزم بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال .

ب- الصورة الأولي مدون عليها نرسل إلي الجهة العلاجية وترسل ألي مركز
إصابات العمل بالتامين الصحي وذلك بعد ختمها من مكتب التأمينات المختص
وذلك لعلاج المصاب ويقوم مركز الإصابات بدوره بعلاج المصاب وتقديم كافه
الرعاية الطبية للمصاب مجانا و كذلك إعطاء المصاب تقرير طبي أولي عن حالته
من اصل وصوره يتم الاحتفاظ بالأصل بالمنشاءه مع اصل أخطار وقوع الاصابه
وذلك لإرسالها ألي مكتب التأمينات المختص فيما بعد .

ج- الصورة الثانية مدون عليها ترسل ألي قسم الشرطة ويرفق بها صوره التقرير
الطبي الأولي وذلك لعمل محضر الشرطة للحالة المصابة مع مراعاة أن يتضمن
المحضر أقوال صاحب العمل أو من يفوضه وأقوال الشهود والعامل المصاب .ويتم
استلام الكعب الموجود أسفل الصورة معتمد بخاتم النسر من قسم الشرطة مدون
به رقم المحضر وتاريخه وهذا إثبات لعمل محضر الشرطة وكذلك للمساعدة عن
استخراج صوره طبق الأصل من المحضر من النيابة .

د- الصورة الثالثة تحفظ بالسجل وهو مدون عليها حفظ بالسجل ويتم تقديمه عند
الطلب في حاله التفتيش علي المنشأءه من مكتب السلامة والصحة المهنية
التابع لمدريات القوي العاملة علي مستوي المحافظات ويتم التدوين في الصورة
المحفوظة الحالة النهائية للمصاب ( شفاء – عجز- عرض بعد فتره لاستكمال
العلاج ).




2- في نهاية العلاج يتم إصدار أخطار انتهاء علاج من مركز الإصابات موضح به الأتي
تاريخ الاصابه – رقم المصاب بمركز الإصابات خلال السنة – تاريخ أول زيارة
لمركز الإصابات – تاريخ انتهاء العلاج – تاريخ العودة للعمل – حاله المريض
( شفاء- عرض لجنه طبية – عرض لاستكمال العلاج بعد فتره محدده )


أولا : الحالة شفاء

في هذه الحالة يتم عوده العامل المصاب ألي عمله بعد انتهاء العلاج ويتم صرف أيام الاصابه 100% من الأجر من مكتب التأمينات المختص .
وتكون مستندات الصرف كالأتي :
1- اصل أخطار وقوع الاصابه المحرر من الشركة
2- اصل التقرير الطبي الأولي الصادر من مركز الإصابات
3- اصل بطاقات التردد الصادرة من مركز الإصابات
4- اصل أخطار انتهاء العلاج الصادر من مركز الإصابات
5- صوره طبق الأصل من محضر الشرطة المحرر بالواقعة
6- صوره من سجل الحضور والانصراف للعامل المصاب خلال فتره الاصابه
مع ملاحظه أن اجر يوم الاصابه يتحمله صاحب العمل وكذلك علي صاحب العمل تقديم الإسعافات الاوليه للمصاب فور أصابته .

ثانيا : عرض مره أخري بعد فتره محدده

وفي هذه الحالة يتم رجوع المصاب إلي عمله وفي الموعد المحدد لاستكمال
العلاج يتم تحرير أخطار عن وقوع أصابه من قبل المنشأءه ويدون عليه استكمال
علاج ورقم المصاب بمركز الإصابات خلال السنة وذلك لسهوله استخراج الملف
الاصابي للمصاب وترسل الصورة الخاصة بالعلاج ألي مركز الإصابات بالتامين
الصحي بعد ختمها من مكتب التأمينات المختص ويتم عمل نفس الإجراءات السابقة
فيما عدا محضر الشرطة حيث أن الاصابه نفس الاصابه التي سبق تحرير محضر بها
وعلي مركز الإصابات فور وصول المصاب أن يقدم له كافه الخدمات الطبية
والعلاجية مجانا .

ثالثا : عرض المصاب علي اللجنة الطبية لتحديد نسبه العجز :

في حاله عرض المصاب علي اللجنة الطبية يتم عمل وتجهيز ملف اصابي للمصاب عن
طريق المنشأءه مرفق به المستندات الاتيه بعد ويتم تجهيز الملف وإرساله ألي
مكتب التأمينات المختص التابع له المنشأءه
حيث يكون العرض عن طريق مكتب التأمينات المختص وبدورها تقوم بإرساله ألي
اللجنة الطبية المختصة وبعدها يتم تحديد جلسة لعرض المصا ب عليها ( وعلي
مسئول التأمينات بالمنشأ ه متابعه الملف حثي وصوله ألي اللجنة الطبية
وتحديد موعد العرض وإبلاغه للمصاب )


مستندات الملف الاصابي اللازمة للعرض للجنة الطبية :
1- طلب مقدم من المنشأءه بعرض المذكور علي اللجنة الطبية مرفق به صوره شخصيه حديثه للمصاب
2- صوره البطاقة الرقم القومي للمصاب
3- اصل أخطار وقوع الاصابه مختوم بخاتم المنشأءه واصل استكمالات العلاج أن وجد
4- اصل بطاقات التردد
5- اصل إخطار انتهاء العلاج
6- صوره معتمده من محضر الشرطة المحرر بالواقعة
7- خطاب من المنشأءه موضح به طبيعة عمل المصاب بالتفصيل
8- صوره طبق الأصل من الكشف الطبي الأولي للمصاب عند دخوله الخدمة مختومة بخاتم المنشأءه د
9- صوره من س1 تأمينات اجتماعيه مختومة بخاتم المنشأءه
10- استمارة رقم 102 خاصة بالتأمينات الاجتماعية
11- إقرار من العامل بعدم عرضه من قبل أو بعرضه علي اللجنة الطبية
12- إقرار من المنشأءه بعدم عرضه من قبل علي أي لجان طبية وفي حاله عرضه من قبل علي أي لجان طبية يذكر سبب عرضه ونسبه العجز إن وجد
ويتم توريد الملف ألي مكتب التأمينات المختص ويتم استلام رقم وتاريخ الوارد


وبعد عرض المصاب علي اللجنة الطبية تكون نتيجة العرض كما يلي :


1- أن تكون نتيجة العرض شفاء ولا يوجد عجز وهنا يعود العامل إلي عمله .
2- تخلف نسبه عجز اقل من 35%فيتم تعويض العامل عنها ماديا من قبل مكتب
التأمينات المختص بعد إرسال اللجنة الطبية الملف ألي مكتب التأمينات المختص
3- تخلف نسبه عجز أكثر من 35% وفي هذه الحالة يستحق المذكور معاش اصابي
ويتم عرض الآمر علي اللجنة الخماسية المنعقدة بالتأمينات الاجتماعية وذلك
لتحديد هل يوجد للمصاب عمل مناسب له بالمنشأءه أم لا . ( تقوم الهيئة
بإرسال خطابات مسجله بعلم الوصول وذلك بالإخطار بميعاد الجلسة ) وتوجد هنا
حالتان
الحالة الأولي : في حاله وجود عمل مناسب بالمنشأءه يتم عودته للعمل مع استحقاقه معاش اصابي ثابت .

الحالة الثانية : في حاله عدم وجود عمل مناسب يتم تحرير س6 له من قبل
المنشأءه ويستحق العامل معاش اصابي ويتم زيادته مع الزيادات الطبيعة
للمعاشات بخلاف استحقاقه لمكافاءه نهاية الخدمة وكذلك التعويض الإضافي وهو
يتناسب عكسيا مع السن أي كلما صغر السن زاد التعويض والعكس صحيح ويوجد
جدول خاص بالتأمينات لحساب مبلغ التعويض مع العلم بان التأمينات
الاجتماعية هي الجهة التي تقوم بصرف ما سبق ذكره .





يكون للمؤمن عليه الحق في التقدم بطلب أعاده النظر في قرار جهة العلاج في المواعيد الاتيه

1- خلال أسبوع من
أ- تاريخ إخطاره بانتهاء العلاج
ب- تاريخ إخطاره بالعودة إلي العمل

2- خلال شهر من
أ- تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز
ب- تاريخ إخطاره بتقدير نسبه العجز

وذلك علي لجنه التحكيم الطبي وذلك بالتقدم لطلب التظلم إلي التأمينات
الاجتماعية ودفع مبلغ مقداره خمس جنيهات ويكون مكان العرض علي لجنه
التحكيم الطبي بمديريه القوي العاملة التابعة لها المنشأءه وتقوم المديرية
بأخطار أعضاء اللجنة بموعد الجلسة بخطاب موصي عليه بعلم الوصول ويكون قرار
لجنه التحكيم نهائي ولا يجوز التظلم منه
ولكن يمكن أن يعاد عرض المصاب علي اللجنة الطبية المذكورة من قبل بعد مرور
ستة اشهر علي الأقل من قرار لجنه التحكيم الطبي بنفس الإجراءات السابق
ذكرها .


تم أضافه الإجهاد والإرهاق من العمل ضمن إصابات العمل ( القرار الوزاري رقم 74 لسنه 1985 )

إجراءات إثبات الحالة :

1- علي صاحب العمل أن يخطر الجهة المختصة بالعلاج بحاله الاصابه الناشئة
عن الإجهاد أو الإرهاق فور حدوثها كما يلتزم بان يخطر الهيئة المختصة
بحاله الاصابه خلال أسبوع علي الأكثر من تاريخ حدوثها أو يكون أخطار جهة
العلاج والهيئة علي النموذج المعد لهذا الغرض وعلي صاحب العمل أن يرفق
بأخطار الهيئة المختصة عن الاصابه بالمستندات التي تفيد في بحث اعتبار
الحالة أصابه عمل وعلي الأخص .
أ- ما يثبت تكليف المصاب بالمجهود الإضافي
ب- تقرير معتمد من صاحب العمل أو ممن ينويه متضمنا
1- بيان طبيعة العمل الأصلي للمصاب واختصاصه وتاريخ بدء مزاولته ومستوي أدائه

2- بيان ما كلف به من أعمال اضافيه وطبيعتها والمدة المحددة لأدائها وما تم من إنجازه منها

ج- الملف الطبي للمصاب أو بيان حالته المرضية من واقع ملف خدمته وإجازته المرضية

د- الأبحاث والتقارير الطبية عن الحالة المرضية قبل الوفاة مباشرة


2- تنشأ بالهيئة المختصة لجنه تختص بالبت في مدي توافر الشروط واثبات حاله
الإجهاد ويكون للجنة الحق في طلب أي مستندات تفيد في بحث الحالة وكذلك لها
الحق بالاستعانة بمن تراه يساعدها في إبداء الرأي ويكون مكانها بمقر
الاداره المركزية للجان المركزية وتعقد مره أسبوعيا لمناظرة الحالات .


3- تتولي الجهة المختصة علاج المصاب ورعايته طبيا إلي أن يشفي أو يثبت
عجزه أو تقع وفاته وفي حاله تعذر نقل المصاب للعلاج بالجهة المختصة تلزم
برد ما تكلفه من نفقات علاجه بما لا يزيد عن فئات العلاج المعمول بها
لديها وعليها أن ترد نفقات العلاج بالكامل إذا قرر طبيبها إن حاله المصاب
لاتسمح بنفقه العلاج بمستشفياتها وان هذه النفقات ضرورة للعلاج .


4- تقرر الهيئة العامة للتامين الصحي دون غيرها العجز المتخلف عن الاصابه الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق في العمل
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shbabpolak.7olm.org
ahmed shepl
مشرف قسم
مشرف قسم
ahmed shepl


انا من بلده : cairo
ذكر السرطان الحصان
عدد المساهمات : 139
نقاط : 25878
السٌّمعَة : 16
تاريخ التسجيل : 25/11/2010
العمر : 34

التطبيق العملي لأصابات العمل (قانون العمل ) Empty
مُساهمةموضوع: رد: التطبيق العملي لأصابات العمل (قانون العمل )   التطبيق العملي لأصابات العمل (قانون العمل ) Icon_minitime1الأربعاء ديسمبر 22, 2010 3:58 am

جزاك الله خيرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
التطبيق العملي لأصابات العمل (قانون العمل )
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون العمل الجديد بالكويت من الجريدة الرسمية
» ماهيه واساس قانون الطوارئ
» قانون كوتة المرأه في مجلس الشعب
» مجلس الوزراء يوافق على قانون الإسكان الاجتماعي الجديد
» إشادة أمريكية بخطوات الحكومة المصرية لإلغاء قانون الطوارئ

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مركز شباب بولاق :: القسم العام :: قسم القوانين المحليه والدوليه-
انتقل الى: